النص الكامل

مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 نافذ

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 9083 / 2002 )

تؤمن وزارة الاشغال العامة والنقل المساحات اللازمة لاستلام وحفظ المحركات المستبدلة العاملة على المازوت في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس تمهيدا لبيعها الى الخارج بمزايدة عامة وفقا لدفتر شروط تضعه اللجنة المشكلة برئاسة امين عام الهيئة العليا للاغاثة بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة تكلف كل من ادارة الجمارك وهيئة ادارة السير والاليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع الهيئة العليا للاغاثة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من شحن السيارات العاملة على المازوت المستبدلة الى خارج لبنان او استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات عاملة على البنزين وتسليم المحرك العامل على المازوت الى ادارة الجمارك ودون اي تعويض مالي قبل اعادتها للسير في لبنان.

المادة 6 من مرسوم رقم 7858 تاريخ 04/05/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180161/article/6/