جميع التشريعات

قرار رقم 36 08/05/2002

اعلان حل مجلس بلدية المروانية قضاء صيدا وتكليف محافظ لبنان الجنوبي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
08/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/05/2002, ص. 3767
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 08/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرارات محافظ لبنان الجنوبي رقم

6/أ.ن تاريخ 31/03/2001, 23/أ.ن, 7/أ.ن

تاريخ 26/02/2002, 27/أ.ن تاريخ

07/03/2002 و8/أ.ن تاريخ 08/04/2002,

القاضية بقبول استقالة ثمانية اعضاء من

مجلس بلدية المروانية-قضاء صيدا,

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم

159/ص تاريخ 11/04/2002 وحيث ان مجلس

بلدية المروانية المؤلف من خمسة عشر

عضوا قد اصبح فاقدا اكثر من نصف عدد اعضائه,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية المروانية - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر