المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية المروانية - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه
قرار رقم 36 08/05/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرارات محافظ لبنان الجنوبي رقم
6/أ.ن تاريخ 31/03/2001, 23/أ.ن, 7/أ.ن
تاريخ 26/02/2002, 27/أ.ن تاريخ
07/03/2002 و8/أ.ن تاريخ 08/04/2002,
القاضية بقبول استقالة ثمانية اعضاء من
مجلس بلدية المروانية-قضاء صيدا,
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم
159/ص تاريخ 11/04/2002 وحيث ان مجلس
بلدية المروانية المؤلف من خمسة عشر
عضوا قد اصبح فاقدا اكثر من نصف عدد اعضائه,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية المروانية - قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه
مادة 2: يتولى محافظ لبنان الجنوبي اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر