المادة 10
اذا فقد امر دفع, اعطي صاحبه نسخة عنه, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وبعد التثبت من ان امر الدفع لم يدفع وان المرجع المختص اخذ علما بوجوب عدم دفعه.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ
اذا فقد امر دفع, اعطي صاحبه نسخة عنه, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وبعد التثبت من ان امر الدفع لم يدفع وان المرجع المختص اخذ علما بوجوب عدم دفعه.
المادة 10 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/10/