المادة 16
يحدد "مجلس الادارة" بناء على اقتراح "المحاسب ", الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به في صندوقه على ان يدفع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب "المجلس " المفتوح في المصرف .
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ
يحدد "مجلس الادارة" بناء على اقتراح "المحاسب ", الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به في صندوقه على ان يدفع ما يزيد على هذا الرصيد في حساب "المجلس " المفتوح في المصرف .
المادة 16 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/16/