المادة 22
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق "المجلس " او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها.
ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق "المجلس " او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بأعطائها.
ينظم امر التسديد باسم الشخص الذي اعطى السلفة.
المادة 22 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/22/