النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ

المادة 30

المادة 30

يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة مئوية معينة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية, وذلك وفقا لتحديد هذه النسبة والسلع الوطنية وشروط الاستفادة من الافضلية في النصوص المتعلقة بالمناقصات الجارية تنفيذا للموازنة العامة.

المادة 30 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/30/