النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ

المادة 32

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 7137/1995 )

1 ـ يبت الصفقة:

ـ "الرئيس" اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة ملايين ليرة لبنانية.

ـ "مجلس الادارة" في الحالات الاخرى.

2 ـ لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ المصادقة للملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 32 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/32/