المادة 50
لا يجوز "للمحاسب " ان يؤمن بنفسه قبض الاموال او دفعها, بل يتم ذلك بواسطة امين صندوق "المجلس " او الخزينة او المصرف.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ
لا يجوز "للمحاسب " ان يؤمن بنفسه قبض الاموال او دفعها, بل يتم ذلك بواسطة امين صندوق "المجلس " او الخزينة او المصرف.
المادة 50 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/50/