المادة 67
(عدلت بموجب مرسوم 7137 / 1995 )
ـ تباع اموال "المجلس" المنقولة:
1 ـ بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /3.000.000/ ليرة لبنانية.
2 ـ باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة تتجاوز /3000000/ ليرة لبنانية ولا تزيد على /6000000/ ليرة لبنانية.