النص الكامل

مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 نافذ

المادة 67

المادة 67

(عدلت بموجب مرسوم 7137 / 1995 )

ـ تباع اموال "المجلس" المنقولة:

1 ـ بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /3.000.000/ ليرة لبنانية.

2 ـ باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة تتجاوز /3000000/ ليرة لبنانية ولا تزيد على /6000000/ ليرة لبنانية.

المادة 67 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180171/article/67/