النص الكامل

مرسوم رقم 4112 تاريخ 01/07/1981 نافذ

المادة 10

المادة 10

يحدد "مجلس الادارة" اوقات العمل في "المجلس ", ودوام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ", ويحدد "الرئيس " جداول عمال المناوبة في ايام الاحاد والاعياد عند الاقتضاء. يمكن ان يكون دوام العمل قبل الظهر وبعده, وفي هذه الحالة يعطى العاملون في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " الذين يخضعون لهذا الدوام تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات الدوام الرسمي العادي في الادارات العامة. يحدد هذا التعويض في نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ".

المادة 10 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180172/article/10/