المادة 6
يمكن "مجلس الادارة" اتخاذ قرارات فورية في المواضيع العائدة لصلاحيته والتي يعتبرها "الرئيس " مستعجلة او لا موجب لاستئخارها لحين اجتماع "مجلس الادارة".
تعرض مشاريع هذه القرارات , بعد توقيعها من "الرئيس " على توقيع كل من نائب الرئيس والعضو في "مجلس الادارة" تخضع القرارات الفورية لاحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981, وعند اتخاذها في غياب احد اعضاء " مجلس الادارة" تطبق في شأنها احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا المرسوم.