المادة 1
مادة 1: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمراسيم رقم 15965 تاريخ 1/ 4/1964 و8202 تاريخ 20/6/1974 و884 تاريخ 31/1/1978 و3232 تاريخ 15/7/1980