المادة 2
مادة 2: أجيز لوزارة المالية إعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على أن تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الإجراءات المطلوبة في قرار إعطاء السلفة.
مرسوم رقم 777 تاريخ 08/06/1999 نافذ
مادة 2: أجيز لوزارة المالية إعطاء سلفة طارئة بكامل المبلغ لأمين صندوق الخزينة المركزي لدفع هذه التعويضات على أن تحدد المستندات اللازمة وطريقة الدفع وكافة الإجراءات المطلوبة في قرار إعطاء السلفة.
المادة 2 من مرسوم رقم 777 تاريخ 08/06/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180184/article/2/