المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية للحرفي اللبناني م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 14/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/2/1983 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 276/1 ويعين الموظف لدى المديرية العامة للتعاونيات السيد محمد بعجور مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.