جميع التشريعات

قرار رقم 648 14/06/1957

يتضمن التعديل رقم 391 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
648
التاريخ
14/06/1957
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/1957, ص. 709-710
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار تاريخ 25/09/1959 (the text)
قانون تاريخ 18/07/1957 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 648 تاريخ 14/06/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات المصرية المنشأ المدرجة في اللائحة رقم 1 الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تستفيد المنتجات المصرية المنشأ المدرجة في اللائحة رقم 2 الملحقة بهذا القرار, من تخفيض قدره 50 بالماية من التعريفة العادية.

المادة 3

مادة 3: تستفيد المنتحات المصرية المنشأ المدرجة في اللائحة رقم 3 الملحقة بهذا القرار, من تخفيض قدره 25 بالماية من التعريفة العادية.

المادة 4

مادة 4: يشترط في المنتجات الصناعية المدرجة في اللوائح رقم 1 و2 و3 لكي تستفيد من احكام المواد الاولى او الثانية او الثالثة من هذا القرار, ان تبلغ نسبة قيمة المواد الاولية العربية واليد العاملة المصرية فيها 50 % على الاقل من كلفة الانتاج.

المادة 5

مادة 5: تستفيد منتجات مصانع التجميع المصرية, المدرجة في اللائحة رقم 4 الملحقة بهذا القرار, من تخفيض قدره 20 % من التعريفة العادية, بشرط ان لا تقل نسبة قيمة المواد الاولية العربية واليد العاملة المصرية فيها او كليهما عن 20 % من كلفة الانتاج.

المادة 6

مادة 6: لكي تستفيد المنتجات المصرية من الاعفاء او من الرسم المخفض , ضمن نطاق هذا القرار, يجب ان تصحب بشهادة منشأ صادرة عن السلطات الحكومية المصرية المختصة وان تنص الشهادة على قيمة المواد الاولية العربية واليد العاملة المصرية فيها بالنسبة لكلفة انتاجها

المادة 7

مادة 7: في حال وجود اعفاءات او تخفيضات في اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, افضل من التي ينص عليها هذا القرار, تستفيد المنتجات المصرية المدرجة في اللوائح رقم 1 و2 و3 المرفقة من الاعفاءات او التخفيضات الفضلى

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 12 حزيران 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح