جميع التشريعات

علم وخبر رقم 87 06/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الخليل الاجتماعية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
87
التاريخ
06/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/2003, ص. 3073-3074
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 87 تاريخ 06/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة الخليل الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 198/2 تاريخ

08/01/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة الخليل الاجتماعية". مركزها: بيروت ـ شارع المقدسي ـ بناية انور الخليل. غايتها: ـ القيام بنشاطات مختلفة بهدف الخدمة العامة والخاصة, وذلك عن طريق ممارسة: 1 ـ نشاطات اجتماعية, كمساعدة ذوي الحاجة. واعطاء المنح المدرسية والجامعية, ومساعدات مادية لحالات مرضية طارئة... الخ... 2 ـ نشاطات ثقافية أدبية, بإقامة الندوات الثقافية, والمعارض وتشجيع ذوي المؤهلات الفنية والأدبية... الخ... 3 ـ نشاطات بيئية, كتنشيط النظافة في القرى (الاماكن العامة) والطرق وتجميع النفايات وحرقها والاستفادة منها زراعيا. الخ... 4 ـ نشاطات علمية, كانشاء مراكز مطالعة ومراكز معلوماتية ومسابقات وحفلات ادبية... الخ... المؤسسون السادة: فريد محمد الخليل عماد انور الخليل جوزيف جبور الغريب فيصل محمد الخليل زياد انور الخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فريد محمد الخليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر