جميع التشريعات

علم وخبر رقم 88 06/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل خباز" مركزها البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
88
التاريخ
06/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 28, 19/06/2003, ص. 3074-3075
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 88 تاريخ 06/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل خباز" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4164/2 تاريخ 30/05/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل خباز". مركزها: البترون ـ شارع مدرسة الآباء الكبوشيين ـ ملك اسكندر خباز. غايتها: ـ 1 ـ تعزيز الروابط العائلية وشد أواصر القربى بين جميع أبناء عائلة آل خباز وفروعها ومعالجة شؤون العائلة عن طريق إقامة لقاءات عامة ودورية لأبناء العائلة وتدارس أوضاعها. 2 ـ تقديم المساعدات الخيرية المادية والمعنوية لأبناء العائلة بما يعود بالخير على الجميع حتى يصار إلى رفع مستوى أبناء العائلة ثقافيا واجتماعيا. 3 ـ السعي إلى انشاء بناء لأبناء العائلة ليكون مقرا للاجتماعات والندوات العلمية والثقافية والاجتماعية. 4 ـ انشاء صندوق خاص لتقديم العون المادي والمعنوي لكل من يحتاج لهذا العون من أبناء العائلة يسمى صندوق التكافل. المؤسسون السادة: اسكندر خليل الخباز انطونيو انطوان خباز بطرس ميشال اسطفان جبرا الخباز كارلوس شارل ابراهام الخباز اسعد فارس الخباز خليل سايد عقل ميشال رافق الدغل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد فارس الخباز

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر