المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 633/م/2003 تاريخ 22/5/2003 وتقرأ على الشكل التالي: تفوض إلى السيد يوسف ضيا المدير العام للتعليم المهني والتقني الصلاحيات الآتية: 1 ـ اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. 2 ـ اعطاء الاجازات بدون راتب. 3 ـ الموافقة على طلبات انهاء الخدمة.