النص الكامل

مرسوم رقم 2559 تاريخ 17/07/1985 نافذ

المادة 5

المادة 5

المادة الخامسة: يعطى المتقاعدون زيادة على المعاشات التقاعدية او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: اولا: آ- الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/4000/ ليرة لبنانية 20% (عشرون بالمائة) على ان لا تقل هذه الزيادة عن 275 ليرة. ب - الجزء الذي يزيد على/4000/ ليرة لبنانية نسبة 15% (خمسة عشرة بالمائة). ثانيا: لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن/1200/ ليرة لبنانية. ثالثا: يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. رابعا: عند تحديد المعاش التقاعدي او احد اقسامه, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات .

المادة 5 من مرسوم رقم 2559 تاريخ 17/07/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180299/article/5/