المادة 3
مادة 3: يتم تحويل الاعتمادات , موضوع المادة الثانية اعلاه, بقرارات تصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 2511 تاريخ 12/06/1985 نافذ
مادة 3: يتم تحويل الاعتمادات , موضوع المادة الثانية اعلاه, بقرارات تصدر عن وزير المالية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2511 تاريخ 12/06/1985 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180300/article/3/