النص الكامل

مرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الفقرة الاولى من الفصل الثالث­ المادة الثالثة­ ثانيا من المرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 الفقرة الاتية: "يحق لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, بموجب قرار يصدر عنه, الترخيص لفترات زمنية محددة لا تقل عن اسبوع قابلة للتجديد للشركات والمحطات التلفزيونية غير اللبنانية باستيراد وتركيب محطات ارضية خصوصية محمولة من نوع (SNG) لبث او استقبال برامج مرئية للتغطية الاخبارية التلفزيونية لقاء دفع رسم استعمال اسبوعي (سبعة ايام) مقطوع قدره/1400/ من حقوق السحب الخاصة DTS عن كل اسبوع تتواجد فيه المحطة داخل الاراضي اللبنانية, على ان يتحمل صاحب الترخيص جميع التكاليف المتوجبة للمنظمة او الشركة المشغلة للساتل الصنعي الذي يؤمن البث او الاستقبال عبره وعلى الشركة او المحطة المرخص لها ايداع الوزارة بيانا بعنوان مقرها في الاراضي اللبنانية وارقام هواتفها وفاكساتها, كما يتوجب عليها تقديم بيان يومي بالانشطة التي قامت بها والاماكن التي تمت فيها هذه الانشطة وفي حال ممارستها اي نشاط خارج الفترة الزمنية المرخص بها, تقوم الوزارة بتغريم الشركة او المحطة المخالفة بمبالغ تساوي ضعف الرسم المحدد, كما يمكن الغاء الترخيص ووقف نشاط الشركة او المحطة الى اجل محدد او غير محدد " . والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7288 تاريخ 25/01/2002, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 3267 تاريخ 23/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180339/article/1/