المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة بزبدين بمياه الشرب من مصادر مختلفة اشغال بناء خزان ارضي سعة/500/ م 3 قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم رقم 3246 19/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع تموين بلدة بزبدين بمياه الشرب من مصادر مختلفة- اشغال بناء خزان سعة /500/م3- قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين بلدة بزبدين بمياه الشرب من مصادر مختلفة اشغال بناء خزان ارضي سعة/500/ م 3 قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي