النص الكامل

مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يحق لتلاميذ الفرعين الحاصلين على الشهادة التعليمية ان يعينوا في احدى وظائف التعليم الابتدائي الشاغرة والتي يمكن احداثها عند افتتاح السنة المدرسية التي تلي اعطاءهم الشهادة, ويعينون معلمين اصلا من الدرجة السادسة. يجوز الترخيص للتلاميذ الذين يرسبون في القسم الاول ان يعودوا لمتابعة دروس السنة الاولى بناء على اقتراح مدير الدروس وقرار مدير المعارف العامة والفنون الجميلة. يمكن انتداب التلاميذ الذين يرسبون في القسم الثاني من الشهادة التعليمية للقيام بوظيفة معلم من الدرجة السابعة اذا كانت مصلحة الادارة تستدعي هذا التدبير غير انه لا يجوز لهم ان يرقوا الى الدرجة السادسة الا بعد ان يحصلوا على القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية.

المادة 16 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180386/article/16/