النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من ليرة الى خمس وعشرين ليرة لبنانية سورية كل من يصرح تصريحا كاذبا يتعلق بقيمة تتجاوز القيمة الحقيقية المحتوى عليها التحرير او العلبة. تقوم احكام هذه المادة مقام المادة 4 من القرار عدد 1038 الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1921 وعلاوة على ذلك يفقد المرسل كل حق في التعويض في حال فقدان الارسالية. لا يكون غش اذا لم يجر التصريح الا عن جزء من القيمة الموضوعة في الارساليات المحتوية على قيم مصرح بها.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180399/article/8/