المادة 3
مادة 3: يسمح فقط للسيارات ذات العداد بالوقوف في المحلات المعينة في القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 وبنقل الركاب ضمن مدينة بيروت
قرار رقم 300 تاريخ 28/06/1933 نافذ
مادة 3: يسمح فقط للسيارات ذات العداد بالوقوف في المحلات المعينة في القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 وبنقل الركاب ضمن مدينة بيروت
المادة 3 من قرار رقم 300 تاريخ 28/06/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180420/article/3/