المادة 4
مادة 4: تنتهي في 10 ايلول سنة 1933 المهلة الممنوحة بموجب المادة 4 من قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2986 المؤرخ في 12 شباط سنة 1925 للناخبين المختلف على قيدهم ليقدموا ملاحظاتهم
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 نافذ
مادة 4: تنتهي في 10 ايلول سنة 1933 المهلة الممنوحة بموجب المادة 4 من قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2986 المؤرخ في 12 شباط سنة 1925 للناخبين المختلف على قيدهم ليقدموا ملاحظاتهم
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 10/06/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180431/article/4/