النص الكامل

مرسوم رقم 2404 تاريخ 25/08/1933 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك. تتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تعادلت الاصوات تكون الاكثرية بجانب الرئيس لا يكون الاجتماع قانونيا الا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل لا تكتسب القرارات قوة التنفيذ الا بعد موافقة مدير الزراعة عليها ان محاضر الجلسات التي ينظمها العضو المقرر يجب ان تدون في سجل خاص اذا تكرر غياب احد الاعضاء ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي يعتبر مستقيلا ويصير تعيين خلف له بموجب قرار من مدير الزراعة

المادة 6 من مرسوم رقم 2404 تاريخ 25/08/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180443/article/6/