المادة 7
مادة 7: ان دفع ضريبة الاراضي الموحدة, وتغريم المتأخرين عن دفعها, وجبايتها, وتلاشيها بحكم مرور الزمن, والاعتراض عليها كل ذلك يجري وفاقا لما هو- معمول به الان فيما يتعلق بويركو الاملاك غير المبنية ولا سيما احكام المرسوم الاشتراعي عدد 14/ل المؤرخ في 17 اذار سنة 1930 واحكام المادتين السابعة والثامنة من المرسوم الاشتراعي عدد 70/ل المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1933 وتسري هذه القواعد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية.