جميع التشريعات

مرسوم رقم 2460 12/09/1933

تعديل احكام المرسوم رقم 1631 القاضي بمنح جائزة تنشيط ارساليات البرتقال والليمون الحامض

النوع
مرسوم
الرقم
2460
التاريخ
12/09/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2867, 18/09/1933, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2460 تاريخ 12/09/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجائزة التي نص عليها المرسوم رقم 1931 المؤرخ في اول اذار سنة 1933 لارساليات البرتقال والليمون الحامض والتي تكون قد دمغت بالماركة الوطنية المخصصة بارساليات "النخب الاول" من النماذج الرسمية قد رفعت قيمتها الى: ثلاثين (30) غرشا لبنانيا سوريا للصندوق الكامل الذي يزن من 30 الى 36 كيلو وزنا غير صاف خمسة عشر (15) غرشا لبنانيا سوريا للصندوق النصفي الذي يزن من 16 الى 20 كيلو وزنا غير صاف

المادة 2

مادة 2: تسجل الطلبات بطلب الجوائز مع مراعات الشروط الواردة في المادة الثالثة الاتي ذكرها ابتداء من افتتاح موسم التصدير الذي تعين في اليوم الاول من شهر ايلول ويختتم الموسم في الحادي والثلاثين من شهر اب التالي وعندئذ تباشر الدوائر ذات الاختصاص بمنح المصدرين المبالغ التي يكونون قد استحقوها بصفة جوائز

المادة 3

مادة 3: يراعى في حق الحصول على الجوائز التي تستحق للتجار المصدرين عن كل موسم الترتيب التاريخي الذي يكونون قد استحصلوا فيه على الشهادة التي وضعتها دائرة المراقبة بمنحهم الجائزة ويستمر الدفع الى ان ينفذ المبلغ المرصد في الميزانية برسم الموسم الجاري

المادة 4

مادة 4: ان مدير المالية ومدير الزراعة مكلفان كل فيما خصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 ايلول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان