النص الكامل

مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا تسلم رخصة التصدير المنصوص عنها في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 48/ل ما لم يدفع التاجر الذي يصدر بضاعته من النخب الثاني او النخب الثالث الى صندوق الخزينة المحلي قيمة الرسم المفروض على البضاعة التي تدخل في هاتين الفئتين

المادة 3 من مرسوم رقم 2461 تاريخ 13/09/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180459/article/3/