النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يمكن ان يجري بيع سائل السيارات (بانزين) بالمفرق الا بآلات موزعة ثابتة او بصفائح ملحومة ولا يمكن تعبئة خزانات السيارات في الطرقات العامة الا بواسطة آلات ثابتة تسيل البانزين رأسا في الخزان بماسورة متنقلة. كما ان نقل البنزين على الطريق العام غير جائز الا ضمن صفائح ملحومة او براميل مصفحة او اوعية لا ترشح ومسدودة سدا محكما

المادة 1 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180466/article/1/