النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الخزانات تحت الارض - كل خزان تحت الارض يجب ان يبنى باتقان من الحديد المصفح الجيد بسماكة اقلها ثلاث مليمترات وملتحما بعضه بالبعض الاخر ومحفوظ بورقة كاملة غير قابلة لامتصاص الماء وجاهزة قبل التفريغ وان يكون شديد التماسك وان لا تكون فيه اية ثغرة. ويجب ان تكون رباطات الفواصل بين المواسير واغطية منافذ التصليح التي تسد الحفرة في القسم الاعلى من الخزان فوق ما يحتويه من السائل ولا تنش بوجه من الوجوه. وعلاوة على وجوب عدم تسرب شيء منه يجب ان يقاوم ضغطا داخليا قدره كيلوغرام واحد لكل سنتيمتر مربع في كل عشر دقائق. وتجري التجربة بالماء او بالهواء بمعرفة الدوائر البلدية قبل اعطاء الرخصة وتقدم وسائط التجربة وطلمبة الضغط من قبل طالب الرخصة. وهذه التجربة يمكن تجديدها كل سنة وتوضع نهائيا في جملة التجهيزات النقيب المختص باركاز طلمبة الضغط. كما ان التجربة نفسها تجدد اجباريا كلما جرت اصلاحات يمكن ان تؤثر في صلابة الخزان وكل تجربة ينظم بها محضر من نسختين احدهما يسلم الى طالب الرخصة. واعادة استثمار الخزان بعد التصليح يجب ان تكون بموجب رخصة ادارية تعطى بعد هذه التجربة ويجب ان يجهز الخزان بجهاز (معيار) صالح دوما للاستعمال يمكن بواسطته ان يعلم في اي وقت كان حجم السائل الموجود فيه دون استثارة الغاز ' وهذا الجهاز يمكن من التحقيق المباشر بواسطة مسبر يغاص في السائل. وفي هذه الحالة يخصص للخزان ماسورة تصل حتى القسم السفلي منها, وهذه الماسورة التي يجب ان تغلق لنفسها في قسمها الاعلى بواسطة سدادة لا يجب ان تفتح الا بمفتاح. ويجهز الخزان ايضا بماسورة للتهوية الحد الاعلى لقطرها خمسة سنتيمترات وممتدة في الفضاء الى لا اقل من علو ثلاثة امتار فوق سطح الارض ويدار رأسها نحو الارض ويجهز من الحديد الرفيع غير القابل للاحتراق ويكون استبداله سهلا ومحفوظا دائما بحالة حسنة. ويوصل بالارض كهربائيا. وتكون كل القساطل الثابتة من المعدن مركبة بصورة لا يمكن معها تخريبها لاسباب خارجية غير منتظرة. اما الثقيبات المخصصة لاملاء الخزان والمثبتة فيه فيكون لها وصلة ذات برغي يدخل فيها طرف الجهاز في العربة التي تحمل المؤونة. ولا يمكن ان يجري التفريغ الا نهارا وتوقف حركة العربة الممونة طيلة وقت عملية التفريغ. ويؤمن اتصال هذه العربة بالخزان على صورة لا يبقى معها مجال لتسرب شيء من السائل '

المادة 8 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180466/article/8/