المادة 14
مادة 14: حددت رسوم الفحص والشهادة على الوجه الاتي: القسم الاول من الفحص < 2 ليرة لبنانية القسم الثاني من الفحص 5 ليرة لبنانية على المرشح الفائز في احد فروع القسم الثاني والذي يرغب في تقديم امتحانات الفرع الاخر ان يدفع رسما اضافيا قدره ليرتان ونصف . لا يعمل برسوم الفحص الا في دورة واحدة ولا يعاد اي مبلغ كان الى المرشح في حالة رسوبه في الامتحان او تغيبه عنه. على ان رسوم الشهادة التي دفعها المرشحون الذين رسبوا في القسم الثاني يمكن ان يظل معمولا بها في دورة ثانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2240 تاريخ 01/03/1943, المادة 1, 10/03/1943
بناء على المرسوم 2240 الصادر في 1 اذار سنة 1943 عدلت المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 2465 المؤرخ في 14 ايلول سنة 1933 على الوجه التالي: حدد رسم الفحص على الوجه التالي: القسم الاول 40 غرش لبناني (اربعمائة غرش ) القسم الثاني 800 غرش لبناني (ثمانمائة غرش ) لا يعمل برسم الفحص الا في دورة واحدة ولا يعاد الى المرشح في حالة رسوبه في الامتحانات او تغيبه عنها يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة سنة 1943 الاولى (دورة حزيران - تموز)