المادة 8
مادة 8: يحق للذين قبلوا للدخول في الامتحانات الشفهية في دورة حزيران - تموز ورسبوا فيها ان يتقدموا للامتحانات الشفهية في دورة تشرين التي تلي. ولا يحق للذين رسبوا في الامتحانات الشفهية في دورة تشرين ان يتقدموا للامتحانات الشفهية وحدها في دورة حزيران - تموز.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 8821 تاريخ 01/07/1952, المادة 1, 09/07/1952
مادة 1: يضاف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 2465 تاريخ 14 ايلول سنة 1933 ما يلي: "ويحق للمرشح الفائز في احد فرعي القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية اذا تقدم الى امتحانات الفرع الآخر, في دورة تالية, ان يعفى من الامتحان في المادة التي يكون قد اداها في الفرع الاول, على شرط ان يكون معدل هذه المادة في الفرع المجتاز اعلى منه في الفرع الذي يتقدم الى الامتحان فيه, وحينئذ تنقل علامته في هذه المادة الى الامتحان الجديد.