النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ

المادة 16

المادة 16

تصصح جميع المسابقات الخطية من قبل مصححين اثنين يضع كل منهما علامة على حدة ويؤخذ معدل العلامتين اذا كان الفرق بينهما لا يجاوز اثنين. اما اذا جاوز الاثنين فتعرض المسابقة على ثلاثة اعضاء آخرين يختارهم رئيس اللجنة من بين الفاحصين وتعتبر علامتهم نهائية. واذا كان في العلامة كسر فتدور هذه العلامة لصالح المرشح.

المادة 16 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/16/