النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ

المادة 30

المادة 30

يضع الاستاذ علامات اسبوعية يحفظها في سجل خاص , وعليه تكليف الطلاب القيام بدراسات شخصية واعمال مدرسية (تمارين تلخيص - ترجمة وتعريب الخ ..) يشرف على توجيهها وتصحيحها مرتين شهريا على الاقل.

المادة 30 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/30/