المادة 32
على الاستاذ ان يرجع الى مدير الدار في كل الشؤون المدرسية وان يصغي الى ملحوظاته وان يتقيد بتعليماته للسير بالعمل المدرسي نحو الكمال الممكن.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ
على الاستاذ ان يرجع الى مدير الدار في كل الشؤون المدرسية وان يصغي الى ملحوظاته وان يتقيد بتعليماته للسير بالعمل المدرسي نحو الكمال الممكن.
المادة 32 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/32/