النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ

المادة 34

المادة 34

كل طالب ينقطع عن الدروس دون عذر مشروع مدة اسبوع متواصل او يسجل عليه تغيب يجاوز الستين حصة (درسا) يفصل عن الدار.

المادة 34 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/34/