المادة 34
كل طالب ينقطع عن الدروس دون عذر مشروع مدة اسبوع متواصل او يسجل عليه تغيب يجاوز الستين حصة (درسا) يفصل عن الدار.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ
كل طالب ينقطع عن الدروس دون عذر مشروع مدة اسبوع متواصل او يسجل عليه تغيب يجاوز الستين حصة (درسا) يفصل عن الدار.
المادة 34 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/34/