النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ

المادة 41

المادة 41

لا يحق للمرشح الذي ينجح في امتحانات سنة من سني الدراسة في دورة حزيران ان يتقدم الى امتحانات السنة التي تليها في دورة تشرين من السنة نفسها. وكل طالب يغادر دار المعلمين بعد نجاحه في امتحانات السنة الاولى او السنة الثانية لا يقبل في امتحانات السنة التي تليها الا اذا اثبت انه قضى في التعليم سنة دراسية كاملة على الاقل.

المادة 41 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/41/