المادة 41
لا يحق للمرشح الذي ينجح في امتحانات سنة من سني الدراسة في دورة حزيران ان يتقدم الى امتحانات السنة التي تليها في دورة تشرين من السنة نفسها. وكل طالب يغادر دار المعلمين بعد نجاحه في امتحانات السنة الاولى او السنة الثانية لا يقبل في امتحانات السنة التي تليها الا اذا اثبت انه قضى في التعليم سنة دراسية كاملة على الاقل.