النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ

المادة 48

المادة 48

يعهد الى امين سر الدار باعمال القيد والقبول والتسجيل وتنظيم ملفات الاساتذة والطلاب وكتابة المخابرات والبلاغات وقيدها وتصفيتها وما يكلفه المدير القيام به من الاعمال الاخرى.

المادة 48 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/48/