النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 نافذ

المادة 61

المادة 61

- يحظر على الطالب :

1- القيام باي عمل مخالف للقوانين والانظمة.

2- الظهور باي مظهر لا يليق بشرف الدار.

3- الاشتغال بالامور السياسية والانضمام الى الاحزاب والمنظمات والاشتراك في الاضرابات او التحريض عليها مهما كانت الاسباب .

4- الاشتراك بالمظاهرات وتوقيع العرائض , ومعاطاة اليانصيب والعاب الحظ على اختلاف انواعها.

5- ادخال اي كتاب او نشره الى المدرسة دون الحصول على تأشير مسبق من ادارة الدار.

6- استعمال الات الموسيقى او اي اثاث للدار خارجا عن العمل المنهجي.

7- الدخول الى قاعات التدريس والمصنع والمختبر والمطبخ الخ... الا بصحبة احد الاساتذة او النظار.

المادة 61 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180502/article/61/