المادة 2
مادة 2:
اعتبارا من اول تموز سنة 1960, يصنف مفوضو ومعاونو وشرطيو بلدية بيروت الموجودون حاليا في الخدمة وغير المتجاوزين حدود السن المنصوص عنها في المادتين 43 و62 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959, مفوضين ومعاونين وشرطيين في شرطة بيروت وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.