جميع التشريعات

علم وخبر رقم 85 26/06/2000

تأسيس جمعية باسم "الكرمة LA VIGNE" مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
85
التاريخ
26/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2342-2343
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 85 تاريخ 26/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الكرمة LA VIGNE" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4371/2 تاريخ 29/9/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الكرمة LA VIGNE». مركزها: زحلة ـ محافظة البقاع. غايتها: تعنى الجمعية بصورة عامة بالأشخاص من كل الأعمار ذوي الحالات الصعبة أو الذين يعانون من شتى أنواع الإعاقات لا سيما (الذهنية)، (العقلية)، (التعليمية)، (الجسدية)، (والطبية) كما تساهم الجمعية في تحسين الأوضاع العائلية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص وتتناول على سبيل الذكر لا الحصر الأمور التالية: ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والروحية لهؤلاء الأشخاص. ـ توفير الأماكن لإيوائهم وتقديم الرعاية لهم. ـ تقديم العناية الطبية والمساهمة في إنشاء مستوصف ومستشفى وعيادة وفقاً للأصول القانونية. ـ تقديم الخدمات التربوية والمساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد وفقاً للأصول القانونية. ـ توفير البرامج الرياضية والترفيهية والفنية والتربوية وإعداد التلاميذ غير المؤهلين عقلياً أو جسدياً للدخول إلى المدارس العادية والمتخصصة وإلى المعاهد. ـ تأمين التدريب والخبرة المهنية وإنشاء شتى المشاريع الإنتاجية لا سيما المصانع والمشاغل والمزارع وتوفير العمل المناسب فيها. ـ إصدار النشرات والمجلات العامة والمتخصصة. ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات واللقاءات والمشاركة فيها،.. ـ القيام بأي عمل له صلة بالأهداف المبينة أعلاه أو من شأنه أن يساعد في تحقيقها. على أن تتقيد الجمعية بكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية. المؤسسون السادة: د. أنطوان شارل كاسيا د. ميشال نسيم سلامه جورج يوركي بحلق رولان شكري تمرز ناجي يوسف جبران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أنطوان شارل كاسيا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر