المادة 4
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مرسوم رقم 3288 تاريخ 27/06/2000 نافذ
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
المادة 4 من مرسوم رقم 3288 تاريخ 27/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180534/article/4/