النص الكامل

مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 نافذ

المادة 10

المادة 10

كل مخالفة للاحكام القانونية المنوطة بجهاز تفتيش العمل والوقاية والسلامة او كل من يعرقل مهمة مفتشي العمل عن اداء واجباتهم يعاقب وفقا لاحكام قانون 17/09/62 ولاحكام المادة 109 من قانون العمل ولاحكام قانون العقوبات.

المادة 10 من مرسوم رقم 3273 تاريخ 26/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180543/article/10/