المادة 4
مادة 4: تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الأشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها: ـ مختار البلدة. ـ أحد رؤساء الجمعيات أو النوادي. ـ رئيس لجنة الوقف. في حال عدم وجود أحد هؤلاء يستعاض عنه بأحد الفعاليات في البلدة.
مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 نافذ
مادة 4: تتولى الإشراف على تنفيذ هذه الأشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها: ـ مختار البلدة. ـ أحد رؤساء الجمعيات أو النوادي. ـ رئيس لجنة الوقف. في حال عدم وجود أحد هؤلاء يستعاض عنه بأحد الفعاليات في البلدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 3323 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180549/article/4/