جميع التشريعات

مرسوم رقم 3313 30/06/2000

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

النوع
مرسوم
الرقم
3313
التاريخ
30/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2316
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3313 تاريخ 30/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 01/07/2000 ويختتم بتاريخ 31/07/2000

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ­ مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. ­ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص