جميع التشريعات

مرسوم رقم 14127 25/03/1970

تحديد صلاحيات مصلحة التعاون في وزارة الزراعة

النوع
مرسوم
الرقم
14127
التاريخ
25/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/04/1970, ص. 425-426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14127 تاريخ 25/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعنى مصلحة التعاون لدى وزارة الزراعة: - بنشر الحركة التعاونية في البلاد والسهر على تطويرها وانمائها. - بارشاد الجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها وكذلك الجمعيات التعاونية المتحدة والاتحادات التعاونية الخاصة والعامة على اسس التنظيمية الواجب مراعتها. - بمراقبة اعمال الجمعيات التعاونية والجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية, ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بتأسيسها وتسجيلها ومساعدتها وحلها وتصفيتها. - بالسهر على تطبيق احكام قوانين وانظمة التعاون المرعية الاجراء واحكام الانظمة الاساسية والداخلية لكافة الجمعيات التعاونية والجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية.

المادة 2

مادة 2: يتولى كل قسم باشراف رئيس مصلحة التعاون المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: يتولى قسم القضايا التعاونية جميع القضايا القانونية التعاونية وعلى الاخص : - ارشاد الجمعيات التعاونية والجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية في اعداد انظمتها - ابداء الرأي في قانونية مقرارات مجالس الادارة والجمعيات العمومية ولجان المراقبة. - معالجة قضايا الحل والتصفية والدعاوى المتفرعة عنها. - ابداء الرأي في العقود والاتفاقات التي تعقدها التعاونيات واتحاداتها فيما بينها او مع الغير. - اسداء المشورة القانونية للجمعيات التعاونية واتحاداتها.

المادة 4

مادة 4: يتولى قسم الاعلام والتوجيه التعاوني جميع قضايا التوجيه والاعلام التعاوني وعلى الاخص : - اعداد وتنفيذ الدورات التدريبية والتربوية والتعاونية. - اجراء الدراسات التحضيرية الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكز عليها اقتراح تأسيس التعاونيات . - اعداد دراسات توجيهية واعلامية عن كل تعاونية او جمعية متحدة او اتحاد تعاوني بغية تحليل الاوضاع وتطوير الحركة التعاونية. - مساعدة وتوجيه التعاونيين ومراقبة حسن سير الاعمال التعاونية.

المادة 5

مادة 5: يتولى قسم الادارة والمحاسبة والمراقبة المالية الاشراف على جميع قضايا المحاسبة والادارة وكذلك المراقبة المالية في التعاونيات واتحاداتها والجمعيات المتحدة على الاخص : - اعداد السجلات والمستندات الادارية والحسابية التعاونية وتدقيقها ومراقبتها. - تدقيق المعاملات الادارية والمالية التعاونية ووضع تقارير بذكل. - السهر على تطبيق قوانين وانظمة التعاون لا سيما لجهة عقد اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ولجنة المراقبة ومراقبة نشاطاتها. - درس وتحليل الميزانيات والموازنات السنوية ومساعدة التعاونيات واتحاداتها والجمعيات المتحدة على تحضير تقاريرها ومستنداتها المالية. - تولى الشؤون المالية والادارية في المصلحة, ولا سيما مسك سجلات تسجيل التعاونيات واتحاداتها والجمعيات المتحدة وتنظيم ملفاتها ومحفوظاتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة عبد اللطيف الزين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1309 تاريخ 5/8/69. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح