النص الكامل

مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملءالمراكز الشاغرة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين فيها بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المحددة في هذا المرسوم باستثناء شرط السن. وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يتم الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الفئة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 10 من مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180585/article/10/