النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يصنف الاجراء العاملون حاليا في وزارة التصميم العام وفقا لما يلي: أ - بالاجور التي يتقاضونها اذا كانت تساوي او تزيد عن الاجور الدنيا المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار. ب - بالاجور المحددة في الجدول المذكور في الفقرة السابقة اذا كانت اجورهم تقل عن الحد الادنى لتلك الاجور. ج - يحتفظ الاجراء الدائمون الذين صنفت اجورهم بمقتضى احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة بحقهم في القدم للزيادة في الاجر.

المادة 12 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180593/article/12/